الشيخ محمد الجواهري
171
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول ( 1 ) كما عن المشهور . ] 3035 [ « مسألة 37 » : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ( 2 ) لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي . ] 3036 [ « مسألة 39 » : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً ( 3 ) أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .